مؤسسة سعاده للثقافة
 
تسجيلات المحاضرات العشر تسجيلات صوتية أخرى أغان وأناشيد سلسلة الإنسان الجديد ندوات ومحاضرات فيديوهات أخرى كتب دراسات النشاطات الإجتماعية ندوة الفكر الفومي مشاعل النهضة اللقاء السنوي مع سعادة خبرات القوميين نص ونقاش منوعات وطنية مؤتمرات الحلقات الإيذاعية مقابلات مقابلات نصية وثائق ديوان الشعر القومي مواد سمعية وبصرية معرض الصور
إبحث
 
دليل الموقع
 
 
 
 
 
 
 
الدستور
 
 
 
 

المادة الأولى: غاية الحزب السوري القومي بعث نهضة سورية قومية تعيد إلى الأمة السورية حيويتها وقوّتها، وتنظيم حركة تؤدي إلى استقلال الأمة السورية استقلالاً تاماً، وتثبيت سيادتها وتأمين مصالحها، ورفع مستوى حياتها، والسعي لإنشاء جبهة عربية.


المادة الثانية: إنّ المبادىء الأساسية ثمانية وهي:


المبدأ الأول: سورية للسوريين والسوريون أمة تامة.


المبدأ الثاني: القضيــة السوريــة هي قضيــة قوميـة قائمـة بنفسهـا مستقلـة كل الاستقلال عن أية قضية أخرى.


المبدأ الثالث: القضية السورية هي قضية الأمة السورية والوطن السوري.


المبدأ الرابع: الأمة السورية هي وحدة الشعب السوري المتولدة من تاريخ طويل يرجع إلى ما قبل الزمن التاريخي الجليّ.


المبدأ الـخـامس: الـوطـن السـوري هـو البيئـة الطبيعيـة التي نشـأت فيها الأمة السورية، وهي ذات حدود جغرافية تميزها عما سواها: تمتد من جبال طوروس في الشمال إلى قناة السويس في الجنوب، شاملة شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة، ومن البحر السوري في الغرب، إلى الصحراء في الشرق حتى الالتقاء بدجلة.


المبدأ السادس: الأمة السورية هيئة اجتماعية واحدة.


المبدأ السابع: تستمدّ النهضة السورية القومية روحها من مواهب الأمّة السورية وتاريخها القومي والسياسي.


المبدأ الثامن: مصلحة سورية فوق كلّ مصلحة.


المادة الثالثة: إنّ المبادىء الإصلاحية خمسة، وهي:


المبدأ الأول: فصل الدين عن الدولة.


المبدأ الثاني: منع رجال الدين من التدخل في شؤون السياسة والقضاء القوميين.


المبدأ الثالث: إزالة الحواجز بين مختلف الطوائف والمذاهب.


المبدأ الرابع: إلغاء الإقطاع وتنظيم الاقتصاد القومي على أساس الإنتاج وإنصاف العمل وصيانة مصلحة الأمة والدولة.


المبدأ الخامس: إعـداد جيـش قـويّ يكـون ذا قيمـة فعليـة في تقريـر مصـير الأمـة والوطـن.


المادة الرابعة: إنّ زعيـم الحـزب هو قائـد قواتـه الأعـلى ومصـدر السلطتـيــن التشريعيـة والتنفيذيــة.


المادة الـخامسة: نظام الحزب مركزي تسلسلي حسب الرتب والوظائف التي تنشأ بمراسيم يصدرها الزعيم.


المادة السادسة: ينشىء الزعيم إدارات تنفيذية ومجالس استشارية تشريعية وتنفيذية وهيئات اقتصادية لتعاونه في إدارة الحزب وخدمة القضية القومية التي من أجلها نشأ الحزب السوري القومي. ويكون للزعيم حقّ ترؤسها والإشراف المباشر عليها ساعة يريد.


المادة السابعة: كل مراسيم الزعيم وقراراته وتشاريعه خطية وتنفَّذ بطريقة التسلسل.


المادة الثامنة: لكل عضو في الحزب السوري القومي حقّ إبداء الرأي في الاجتماعات النظامية العامة والخاصة، في كل ما يتعلق بغرض الاجتماع، وحين يباح الكلام.

وله حق إبداء الرأي لأي مرجع أعلى أو للزعيم في كل ما يتعلق بشؤون الحزب الإدارية، بشرط أن يأتي إبداء الرأي رسمياً بواسطة التسلسل. وله حقّ إبداء الرأي في خطط الحزب السياسية والاقتصادية للمراجع والهيئات المختصة رأساً. وله حقّ الاتصال كتابة أو شخصياً بالمراجع العليا والزعيم.


المادة التاسعة: كل سوري، ذكراً كان أم أنثى، يحقّ له دخول الحزب السوري القومي على أن تتوفر فيه الشروط الآتية:


أ - أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره.
ب - أن لا يكون قد تجاوز الأربعين من عمره.
ج - أن لا يكون مجرماً ضد المجتمع أو ضد الأمة.
د - أن يدين بالقومية السورية ويعتنق مبادىء الحزب السوري القومي ونظامه.
هـ - أن يكون مستعداً لأداء القسم الآتي:


«أنا.... أقسم بشرفي وحقيقتي ومعتقدي على أنني أنتمي إلى الحزب السوري القومي بكل إخلاص وكل عزيمة صادقة وأن أتخذ مبادئه القومية إيماناً لي ولعائلتي وشعاراً لبيتي، وأن أحتفظ بأسراره فلا أبوح بها لا بالقول ولا بالكتابة ولا بالرسم ولا بالحفر ولا بأي طريقة أو وسيلة أخرى، لا تطوعاً ولا تحت أي نوع من أنواع الضغط. وأن أحفظ قوانينه ونظاماته وأخضع لها، وأن أحترم قراراته وأطيعها، وأن أنفّذ جميع ما يعهد به إليَّ بكل أمانة ودقة، وأن أسهر على مصلحته وأؤيد زعيمه وسلطته، وأن لا أخون الحزب ولا أي فرع من فروعه ولا أفراده، وأن أقدّم كل مساعدة أتمكن منها إلى أي عضو عامل من أعضاء الحزب متى كان محتاجاً إليها، وأن أفعل واجباتي نحو الحزب بالضبط. على كل هذا أقسم.»


المادة العاشرة: للحزب السوري القومي مجلس أعلى يجتمع بناءً على دعوة من الزعيم لإبداء الرأي وإعطاء المشورة في شؤون الحزب الخطيرة كتقرير سياسة أو خطة فاصلة أو حلّ مشكل ذي نتائج خطيرة في حياة الحزب الداخلية ولتعديل الدستور الحالي.


المادة الحادية عشرة: يجتمع المجلس الأعلى بناءً على دعوة من رئيسه في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ حيلولة أي مانع طبيعي دائم دون ممارسة الزعيم سلطاته لانتخاب خلف له.


المـادة الثــانيـة عشــرة: يكون للرئيس المنتخب السلطة التنفيذية فقط وتحصر السلطة التشريعية من دستورية وغير دستورية بالمجلس الأعلى.


المادة الثالثة عشرة: إنّ مدة ولاية الرئيس المنتخب وطريقة انتخابه وطريقة انتقاء أعضاء المجلس الأعلى ونظامه الداخلي تحدد فيما بعد بمرسوم يصدره الزعيم على حدة ويكون له صفة المراسيم الدستورية.

 

 
شارك هذه المقالة عبر:
 
 
 
تسجّل للإشتراك بأخبار الموقع
Close
 
 
الأسم الثلاثي
 
البريد الإلكتروني
 
 
 
 
 
@2024 Saadeh Cultural Foundation All Rights Reserved | Powered & Designed By Asmar Pro