مؤسسة سعاده للثقافة
 
تسجيلات المحاضرات العشر تسجيلات صوتية أخرى أغان وأناشيد سلسلة الإنسان الجديد ندوات ومحاضرات فيديوهات أخرى كتب دراسات النشاطات الإجتماعية ندوة الفكر الفومي مشاعل النهضة اللقاء السنوي مع سعادة خبرات القوميين نص ونقاش منوعات وطنية مؤتمرات الحلقات الإيذاعية مقابلات مقابلات نصية وثائق ديوان الشعر القومي مواد سمعية وبصرية معرض الصور
إبحث
 
دليل الموقع
 
 
 
 
 
 
 
ملحق رقم 6
 
 
 
وثيقة الوفاق الوطني- اتفاق الطائف
 

 

 

أولاً: الـمبادئ العامة والإصلاحات

 

 

1- الـمبادئ العامة

 

أ ـ لبنان وطن حر مستقل، وطن نهائي لـجميع أبنائه، واحد أرضا وشعبا ومؤسسات،  في حدوده الـمنصوص عنها في الدستور اللبناني والـمعترف بها دولياً.

 

ب ـ لبنان عربي الهوية والإنتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بـمواثيقها ،كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمـم الـمتحدة وملتزم بـميثاقها. وهو عضو في حركة عدم الإنحياز. وتـجسد الدولة اللبنانية هذه الـمبادئ في جميع الـحقول والـمجالات دون استثناء.

 

ج ـ لبنان جمهورية ديـمقراطية برلـمانية، تقوم على احترام الـحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والـمعتقد، وعلى العدالة الإجتماعية والـمساواة في الـحقوق والواجبات بين جميع الـمواطنين دون تـمايز أو تفضيل.

 

د ـ الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يـمارسها عبر المؤسسات الدستورية.

 

هـ ـ النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.

 

و ـ النظام الإقتصادي حر يكفل الـمبادرة الفردية والـملكية الـخاصة.

 

ز ـ الإنـماء الـمتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام .

 

ح ـ العمل على تـحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خلال الإصلاح الـمالي والإقتصادي والإجتماعي .

 

ط ـ أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيين .فلكل لبناني الـحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون ، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان ولا تـجزئة ولا تقسيم ولا توطين.

 

ي ـ لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش الـمشترك

 

 

 2- الإصلاحات السياسية

 

أ ـ مجلس النواب

 

مجلس النواب هو السلطة التشريعية يـمارس الرقابة الشاملة على سياسة الـحكومة وأعمالها:

 

  1ـ ينتخب رئيس الـمجلس ونائبه لـمدة ولاية الـمجلس.

 

 2ـ للمجلس ولـمرة واحدة بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه وفي أول جلسة يعقدها أن يسحب الثقة من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل. وعلى الـمجلس في هذه الـحالة أن يعقد على الفور جلسة لـملء الـمركز الشاغر.

 

 3ـ كل مشروع قانون يحيله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، بصفة الـمعجل، لا يجوز إصداره إلا بعد إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها، ومضي الـمهلة الـمنصوص عنها في الدستور دون أن يبت به، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

4ـ الدائرة الإنتخابية هي الـمحافظة.

 

 5ـ إلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي توزع الـمقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية:

 

أ ـ بالتساوي بين الـمسيحيين والـمسلمين

 

ب ـ نسبيا بين طوائف كل من الفئتين

 

ج ـ نسبياً بين الـمناطق

 

6ـ يزاد عدد أعضاء مجلس النواب إلى (108) مناصفة بين الـمسيحيين والـمسلمين. أما الـمراكز الـمستحدثة، على أساس هذه الوثيقة، والـمراكز التي شغرت قبل إعلانها، فتملأ بصورة استثنائية ولـمرة واحدة بالتعيين من قبل حكومة الوفاق الوطني الـمزمع تشكيلها.

 

7ـ مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا الـمصيرية.

 

 

ب ـ رئيس الـجمهورية

 

رئيس الـجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والـمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور. وهو القائد الأعلى للقوات الـمسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء. ويـمارس الصلاحيات الآتية:

 

 1ـ يترأس مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يصوت.

 

 2ـ يرئس الـمجلس الأعلى للدفاع.

 

 3ـ يصدر الـمراسيم ويطلب نشرها. وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها الـمجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الـجمهورية. فإذا أصر مجلس الوزراء على القرار الـمتخذ أو انقضت الـمهلة  دون إصدار الـمرسوم أو إعادته يعتبر الـمرسوم أو القرار نافذاً حكماً ووجب نشره.

 

4ـ يصدر القوانين وفق الـمهل الـمحددة في الدستور ويطلب نشرها بعد إقرارها في مجلس النواب، كما يحق له بعد إطلاع مجلس الوزراء طلب إعادة النظر في القوانين ضمن الـمهل الـمحددة في الدستور ووفقاً لأحكامه، وفي حال انقضاء الـمهل دون إصدارها أو إعادتها تعتبر القوانين نافذة حكماً ووجب نشرها.

 

5ـ يحيل مشاريع القوانين، التي ترفع إليه من مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب.

 

6ـ يسمي رئيس الـحكومة الـمكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا ً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.

 

7ـ يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً

 

8ـ يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الـحكومة.

 

 9ـ يصدر الـمراسيم بقبول استقالة الـحكومة أو استقالة الوزراء أو إقالتهم.

 

10ـ يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم ويـمنح أوسمة الدولة بـمرسوم.

 

11ـ يتولى الـمفاوضة في عقد الـمعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الـحكومة. ولا تصبح نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الـحكومة مجلس النواب عليها حينما تـمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما الـمعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بـمالية الدولة والـمعاهدات التجارية وسائـر الـمعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة ، فلا يـمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.

 

 12ـ يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب.

 

 13ـ يدعو مجلس النواب بالاتفاق مع رئيس الـحكومة إلى عقد دورات استثنائية بـمرسوم.

 

 14ـ لرئيس الـجهورية حق عرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.

 

 15ـ يدعو مجلس الوزراء استثنائيا الـحكومة كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الـحكومة.

 

 16ـ يـمنح العفو الـخاص بـمرسوم.

 

 17ـ لاتبعة على رئيس الـجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الـخيانة العظمى.

 

 

ج ـ رئيس مجلس الوزراء.

 

رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الـحكومة يـمثلها ويتكلم باسمها، ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. يـمارس الصلاحيات الآتية:

 

1- يرئس مجلس الوزراء.

 

2-  يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الـحكومة ويوقع مع رئيس الـجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الـحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً. ولا تـمارس الـحكومة صلاحيتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها ولا اعتبارها مستقيلة إلا بالـمعنى الضيق لتصريف الأعمال.

 

3- يطرح سياسة الـحكومة العامة أمام مجلس النواب.

 

4- يوقع جميع الـمراسيم، ما عدا مرسوم تسمية رئيس الـحكومة ومرسوم قبول استقالة الـحكومة أو اعتبارها مستقيلة.

 

5- يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم إصدار القوانين، وطلب إعادة النظر فيها.

 

6- يدعو مجلس الوزراء للانعقاد ويضع جدول أعماله، ويطلع رئيس الـجمهورية مسبقاً على الـمواضيع التي يتضمنها، وعلى الـمواضيع الطارئة التي ستبحث، ويوقع الـمحضر الأصولي للجلسات.

 

7- يتابع أعمال الإدارات والـمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء، ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.

 

8- يعقد جلسات عمل مع الـجهات الـمختصة في الدولة بحضور الوزير الـمختص.

 

9- يكون حكماً نائباً لرئيس الـمجلس الأعلى للدفاع .

 

 

دـ مجلس الوزراء

 

 تناط السلطة الإجرائية بـمجلس الوزراء. ومن الصلاحيات التي يـمارسها:

 

 1ـ وضع السياسة العامة للدولة في جميع الـمجالات ووضع مشاريع القوانين والـمراسيم، واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.

 

 2ـ  السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء.

 

 3ـ  إن مجلس الوزراء هو السلطة التي تخضع لها القوات الـمسلحة.

 

 4ـ  تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.

 

 5ـ الـحق بحل مجلس النواب بناءً على طلب رئيس الـجمهورية، إذا امتنع مجلس النواب عن الاجتماع طوال عقد عادي أو استثنائي لا تقل مدته عن الشهر بالرغم من دعوته مرتين متواليتين أو في حال رده الـموازنة برمتها بقصد شل يد الـحكومة عن العمل. ولا يجوز مـمارسة هذا الـحق للأسباب نفسها التي دعت إلى حل الـمجلس في الـمرة الأولى.

 

 6ـ عندما يحضر رئيس الـجمهورية يترأس جلسات مجلس الوزراء.

 

 مجلس الوزراء يجتمع دورياً في مقر خاص. ويكون النصاب القانوني لانعقاده هو  أكثرية ثلثي أعضائه ويتخذ قراراته توافقياً ، فإذا تعذر ذلك فبالتصويت. تتخذ القرارات بأكثرية الـحضور. أما الـمواضيع الأساسية فإنها تـحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي: حالة الطورائ وإلغاؤها، الـحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقيات والـمعاهدات الدولية، الـموازنة العامة للدولة، الـخطط الإنـمائية الشاملة والطويلة الـمدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، إعادة النظر بالتقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الـجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، إقالة الوزراء.

 

 

هـ ـ الوزير

 

 تعزز صلاحيات الوزير بـما يتفق مع السياسة العامة للحكومة ومع مبدأ الـمسؤولية الـجماعية ولا يقال من منصبه إلا بقرار من مجلس الوزراء، أو بنزع الثقة منه إفرادياً في مجلس النواب.

 

وـ استقالة الـحكومة واعتبارها مستقيلة وإقالة الوزراء.

 

1ـ تعتبر الـحكومة مستقيلة في الـحالات التالية:

 

أ ـ إذا استقال رئيسها.

 

ب ـ إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها الـمحدد في مرسوم تشكيلها.

 

ج ـ بوفاة رئيسها.

 

 د ـ عند بدء ولاية رئيس الـجمهورية.

 

 هـ ـ عند بدء ولاية مجلس النواب.

 

 و ـ عند نزع الثقة منها من قبل الـمجلس النيابي بـمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.

 

 2ـ تكون إقالة الوزير بـمرسوم يوقعه رئيس الـجمهورية ورئيس الـحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

 3ـ عند استقالة الـحكومة أو اعتبارها مستقيلة يعتبر مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.

 

 

زـ إلغاء الطائفية السياسية

 

 إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تـحقيقه وفق خطة مرحلية، وعلى مجلس النواب الـمنتخب على أساس الـمناصفة بين الـمسلمين والـمسيحيين اتخاذ الإجراءات الـملائمة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الـجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديـمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الـخطة الـمرحلية.

 

 ويتم في الـمرحلة الانتقالية ما يلي:

 

أ ـ إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والـمؤسسات العسكرية والأمنية والـمؤسسات العامة والـمختلطة والـمصالح لـمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما  يعادل الفئة الأولى وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة.

 

ب ـ إلغاء ذكر الطائفة والـمذهب في بطاقة الهوية.

 

 

3ـ الإصلاحات الأخرى

 

 أـ اللامركزية الإدارية

 

1ـ الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية.

 

 2ـ توسيع صلاحيات الـمحافظين والقائمقامين وتـمثيل جميع إدارات الدولة في الـمناطق الإدارية على أعلى مستوى مـمكن تسهيلاً لـخدمة الـمواطنين وتلبية لـحاجاتهم محلياً.

 

  3ـ  إعادة النظر في التقسيم الإداري بـما يؤمن الانصهار الوطني وضمن الـحفاظ على العيش الـمشترك ووحدة الأرض والشعب والـمؤسسات.

 

 4ـ اعتماد اللامركزية الإدارية الـموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرئسه القائمقام، تأميناً للمشاركة الـمحلية.

 

 5ـ اعتماد خطة إنـمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير الـمناطق اللبنانية وتنميتها  اقتصادياً واجتماعياً وتعزيز موارد البلديات والبلديات الـموحدة والاتـحادات البلدية  بالإمكانات الـمالية اللازمة.

 

 

ب ـ الـمحاكم

 

أـ ضماناً لـخضوع الـمسؤولين والـمواطنين جميعاً لسيادة القانون وتأميناً لتوافق عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية مع مسلمات العيش الـمشترك وحقوق اللبنانيين الأساسية الـمنصوص عنها في الدستور:

 

 1ـ يشكل الـمجلس الأعلى الـمنصوص عنه في الدستور ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء، ويسن قانون خاص بأصول الـمحاكمات لديه.

 

 2ـ ينشأ مجلس دستوري لتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية.

 

 3ـ للجهات الآتي ذكرها حق مراجعة الـمجلس الدستوري في ما يتعلق بتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين:

 

)أ( رئيس الـجمهورية

 

)ب) رئيس مجلس النواب

 

)ج) رئيس مجلس الوزراء

 

)د) نسبة معينة من أعضاء مجلس النواب.

 

ب ـ تأمينا لـمبدأ الانسجام بين الدين والدولة يحق لرؤساء الطوائف اللبنانية مراجعة الـمجلس الدستوري في ما يتعلق بـ:

 

 1ـ الأحوال الشخصية.

 

 2ـ حرية الـمعتقد ومـمارسة الشعائر الدينية.

 

 3ـ حرية التعليم الديني.

 

ج ـ تدعيما لاستقلال القضاء: ينتخب عدد معين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى من  قبل الـجسم القضائي.

 

 

ج ـ قانون الإنتخابات النيابية

 

تـجرى الانتخابات النيابية وفقاً  لقانون انتخاب جديد على أساس الـمحافظة: يراعي القواعد التي تضمن العيش الـمشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله وفعالية ذلك التمثيل، بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري في إطار وحدة الأرض والشعب والـمؤسسات.

 

 

د ـ إنشاء الـمجلس الاقتصادي والاجتماعي للتنمية

 

ينشأ مجلس اقتصادي اجتماعي تأميناً لـمشاركة مـمثلي مختلف القطاعات في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق تقديـم الـمشورة والاقتراحات.

 

هـ ـ التربية والتعليم

 

 1ـ توفير العلم للجميع وجعله إلزاميا في الـمرحلة الابتدائية على الأقل.

 

 2ـ التأكيد على حرية التعليم وفقاً للقانون والأنظمة العامة.

 

3 ـ حماية التعليم الـخاص وتعزيز رقابة الدولة على الـمدارس الـخاصة وعلى الكتاب الـمدرسي.

 

 4ـ إصلاح التعليم الرسمي والـمهني والتقني وتعزيزه وتطويره بـما يلبي ويلائم حاجات البلاد الإنـمائية والإعمارية. وإصلاح أوضاع الـجامعة اللبنانية وتقديـم الدعم لها وبخاصة في كلياتها التطبيقية.

 

 5ـ إعادة النظر في الـمناهج وتطويرها بـما يعزز الانتماء والانصهار الوطنيين، والانفتاح الروحي والثقافي وتوحيد الكتاب في مادتي التاريخ والتربية الوطنية.

 

 

و ـ الإعلام

 

 إعادة تنظيم جميع وسائل الإعلام في ظل القانون وفي إطار الـحرية الـمسؤولة بـما يخدم التوجهات الوفاقية وإنهاء حالة الـحرب.

 

 

ثانياً: بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية

 

 

بـما أنه تـم الاتفاق بين الأطراف اللبنانية على قيام الدولة القوية القادرة الـمبنية على أساس الوفاق الوطني . تقوم حكومة الوفاق الوطني بوضع خطة أمنية مفصلة مدتها سنة، هدفها بسط سلطة الدولة اللبنانية تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية وتتسم خطوطها العريضة بالآتي:

 

 1ـ الإعلان عن حل جميع الـميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية خلال ستة أشهر تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الـجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني وإقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية.

 

 2ـ تعزيز قوى الأمن الداخلي من خلال:

 

 أ ـ فتح باب التطوع لـجميع اللبنانيين دون استثناء والبدء ثم توزيعهم على الوحدات في الـمحافظات مع إتباعهم لدورات تدريبية دورية ومنظمة.

 

ب ـ تعزيز جهاز الأمن بـما يتناسب وضبط عمليات دخول وخروج الأشخاص من وإلى خارج الـحدود براً وبحراً وجواً.

 

 

 3ـ تعزيز القوات الـمسلحة:

 

 أ ـ إن الـمهمة الأساسية للقوات الـمسلحة هي الدفاع عن الوطن وعند الضرورة حماية النظام العام عندما يتعدى الـخطر قدرة قوى الأمن الداخلي وحدها على معالـجته.

 

ب ـ تستخدم القوات الـمسلحة في مساندة قوى الأمن الداخلي للمحافظة على الأمن في الظروف التي يقررها مجلس الوزراء.

 

ج ـ يجري توحيد وإعداد القوات الـمسلحة وتدريبها لتكون قادرة على تـحمل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

 

د ـ عندما تصبح قوى الأمن الداخلي جاهزة لتسلم مهامها الأمنية تعود القوات الـمسلحة إلى ثكناتها.

 

هـ ـ يعاد تنظيم مخابرات القوات الـمسلحة لـخدمة الأغراض العسكرية دون سواها.

 

 4ـ حل مشكلة الـمهجرين اللبنانيين جذرياً وإقرار حق كل مهجر لبناني منذ العام 1975م بالعودة إلى الـمكان الذي هجر منه ووضع التشريعات التي تكفل هذا الـحق وتأمين الوسائل الكفيلة بإعادة التعمير.

 

وحيث أن هدف الدولة اللبنانية هو بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية الـمتمثلة بالدرجة الأولى بقوى الأمن الداخلي. ومن واقع العلاقات الأخوية التي تربط سوريا بلبنان، تقوم القوات السورية مشكورة بـمساعدة قوات الشرعية اللبنانية لبسط سلطة الدولة اللبنانية في فترة زمنية محددة أقصاها سنتان تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الـجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وإقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية وفي نهاية هذه الفترة تقرر الـحكومتان، الـحكومة السورية وحكومة الوفاق الوطني اللبنانية، إعادة تـمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في ضهر البيدر حتى خط حمانا الـمديرج عين داره، وإذا دعت الضرورة في نقاط أخرى يتم تـحديدها بواسطة لـجنة عسكرية لبنانية سورية مشتركة. كما يتم الاتفاق بين الـحكومتين يجري بـموجبه تـحديد حجم ومدة تواجد القوات السورية في الـمناطق الـمذكورة أعلاه وتـحديد علاقة هذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانية في أماكن تواجدها. واللجنة الثلاثية العربية العليا مستعدة لـمساعدة الدولتين في الوصول إلى هذا الاتفاق إذا رغبتا في ذلك.

 

 

ثالثاً: تـحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي

 

 

 استعادة سلطة الدولة حتى الـحدود اللبنانية الـمعترف بها دولياً تتطلب الآتي:

 

 أـ العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة.

 

ب ـ التمسك باتفاقية الهدنة الـموقعة في 23 آذار 1949 م.

 

ج ـ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها ونشر الـجيش اللبناني في منطقة الـحدود اللبنانية  الـمعترف بها دولياً والعمل على تدعيم وجود قوات الطوارئ الدولية في الـجنوب اللبناني لتأمين الإنسحاب الإسرائيلي ولإتاحة الفرصة لعودة الأمن والاستقرار إلى منطقة الـحدود.

 

 

 

رابعاً: العلاقات اللبنانية السورية

 

 

 إن لبنان، الذي هو عربي الانتماء والهوية، تربطه علاقات أخوية صادقة بجميع الدول العربية، وتقوم بينه وبين سوريا علاقات مـميزة تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والـمصالح الأخوية الـمشتركة، وهو مفهوم يرتكز عليه التنسيق والتعاون بين البلدين وسوف تـجسده اتفاقات بينهما، في شتى الـمجالات، بـما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في إطار سيادة واستقلال كل منهما. إستناداً إلى ذلك، ولأن تثبيت قواعد الأمن يوفر الـمناخ الـمطلوب لتنمية هذه الروابط الـمتميزة، فإنه يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا وسوريا لأمن لبنان في أي حال من الأحوال. وعليه فإن لبنان لا يسمح بأن يكون مـمراً مستقراً لأي قوة أو دولة أو تنظيم يستهدف الـمساس بأمنه أو أمن سوريا. وإن سوريا الـحريصة على أمن لبنان واستقلاله ووحدته ووفاق أبنائه لا تسمح بأي عمل يهدد أمنه واستقلاله وسيادته

 
شارك هذه المقالة عبر:
 
 
 
تسجّل للإشتراك بأخبار الموقع
Close
 
 
الأسم الثلاثي
 
البريد الإلكتروني
 
 
 
 
 
@2024 Saadeh Cultural Foundation All Rights Reserved | Powered & Designed By Asmar Pro