مؤسسة سعاده للثقافة
 
تسجيلات المحاضرات العشر تسجيلات صوتية أخرى أغان وأناشيد سلسلة الإنسان الجديد ندوات ومحاضرات فيديوهات أخرى كتب دراسات النشاطات الإجتماعية ندوة الفكر الفومي مشاعل النهضة اللقاء السنوي مع سعادة خبرات القوميين نص ونقاش منوعات وطنية مؤتمرات الحلقات الإيذاعية مقابلات مقابلات نصية وثائق ديوان الشعر القومي مواد سمعية وبصرية معرض الصور
إبحث
 
دليل الموقع
 
 
 
 
 
 
 
ملحق رقم 4 ميثاق جامعة الدول العربية
 
 
 
مجلة العالم العربي 10/ 5/ 1945
 

 

مثّل بروتوكول الإسكندرية الوثيقة الرئيسية التي وضع على أساسها ميثاق جامعة الدول العربية وشارك في إعداده كل من اللجنة السياسية الفرعية التي أوصى بروتوكول الإسكندرية بتشكيلها ومندوبي الدول العربية الـموقعين على بروتوكول الإسكندرية، مضافاً إليهم مندوب عام كل من السعودية واليمن وحضر مندوب الأحزاب الفلسطينية كمراقب. وبعد اكتمال مشروع الـميثاق كنتاج لستة عشر اجتماعاً عقدتها الأطراف الـمذكورة بـمقر وزارة الـخارجية الـمصرية في الفترة بين 17 فبراير/شباط و3 مارس/آذار 1945 أقر الـميثاق بقصر الزعفران بالقاهرة في 19 مارس/آذار 1945 بعد إدخال بعض التنقيحات عليه.

 

تألف ميثاق الـجامعة من ديباجة وعشرين مادة، وثلاثة ملاحق خاصة. الـملحق الأول خاص بفلسطين وتضمن اختيار مجلس الـجامعة مندوباً عنها «أي عن فلسطين» للمشاركة في أعماله لـحين حصولها على الاستقلال. والـملحق الثاني خاص بالتعاون مع الدول العربية غير الـمستقلة وبالتالي غير الـمشتركة في مجلس الـجامعة. أما الـملحق الثالث والأخير فهو خاص بتعيين السيد عبد الرحمن عزام الوزير الـمفوض بوزارة الـخارجية الـمصرية كأول أمين عام للجامعة لـمدة عامين. وأشارت الديباجة إلى أن الدول ذات الصلة وافقت على الـميثاق بهدف تدعيم العلاقات والوشائج العربية في إطار من احترام الاستقلال والسيادة بـما يحقق صالح عموم البلاد العربية.

 

وفى 22 مارس/آذار 1945 تـم التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية من قبل مندوبي الدول العربية عدا السعودية واليمن اللتين وقعتا على الـميثاق في وقت لاحق. وحضر جلسة التوقيع مـمثل الأحزاب الفلسطينية وأصبح يوم 22 مارس/آذار من كل عام هو يوم الاحتفال بالعيد السنوي لـجامعة الدول العربية.

 

يتألف الـميثاق من عشرين مادة وهي كالتالي:

 

مادة 1:

 

تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية الـمستقلة الـموقعة على هذا الـميثاق. ولكل دولة عربية مستقلة الـحق في أن تنضم إلى الـجامعة، فإذا رغبت في الانضمام، قدمت طلباً بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة، ويعرض على الـمجلس في أول اجتماع يعقد بعد تقديـم الطلب.

 

مادة 2:

 

الغرض من الـجامعة توثيق الصلات بين الدول الـمشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية، تـحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالـحها. كذلك من أغراضها تعاون الدول الـمشتركة فيها تعاوناً وثيقاً بحسب نظم كل دولة منها وأحوالها في الشؤون الآتية:

 

)أ ( الشؤون الاقتصادية والـمالية، ويدخل في ذلك التبادل التجارى والـجمارك، والعملة، وأمور الزراعة والصناعة.

 

)ب(شؤون الـمواصلات ويدخل في ذلك السكك الـحديدية، والطرق، والطيران، والـملاحة، والبرق، والبريد.

 

)ج(شؤون الثقافة .

 

)د ( شؤون الـجنسية، والـجوازات،والتأشيرات، وتنفيذ الأحكام وتسليم الـمجرمين.

 

)هـ ( الشؤون الاجتماعية.

 

)و ( الشؤون الصحية.

 

مادة 3:

 

يكون للجامعة مجلس يتألف من مـمثلي الدول الـمشتركة في الـجامعة، ويكون لكل منها صوت واحد مهما يكن عدد مـمثليها. وتكون مهمته القيام على تـحقيق أغراض الـجامعة، ومراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الـمشتركة فيها من اتفاقات في الشؤون الـمشار إليها في الـمادة السابقة، وفي غيرها. ويدخل في مهمة الـمجلس كذلك تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي قد تنشأ في الـمستقبل، لكفالة الأمن والسلام، لتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.

 

مادة 4:

 

تؤلف لكل من الشؤون الـمبينة في الـمادة الثانية لـجنة خاصة تـمثل فيها الدول الـمشتركة في الـجامعة. وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه، وصياغتها في شكل مشروعات اتفاقات تعرض على الـمجلس للنظر فيها، تـمهيدًا لعرضها على الدول الـمذكورة. ويجوز أن يشترك في اللجان الـمتقدم ذكرها أعضاء يـمثلون البلاد العربية الأخرى، ويحدد الـمجلس الأحوال التي يجيز فيها اشتراك أولئك الـممثلين، وقواعد التمثيل.

 

مادة 5:

 

لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض الـمنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الـجامعة، فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها، ولـجأ الـمتنازعون إلى الـمجلس لفض هذا الـخلاف، كان قراره عندئذ نافذًا وملزماً. وفي هذه الـحالة لا يكون للدول التى وقع بينها الـخلاف الاشتراك في مداولات الـمجلس وقراراته. ويتوسط الـمجلس في الـخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الـجامعة، وبين أية دولة أخرى من دول الـجامعة أو غيرها، للتوفيق بينهما. وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الـخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء.

 

مادة 6:

 

إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الـجامعة، أو خشي وقوعه فللدولة الـمعتدى عليها، أو الـمهددة بالاعتداء، أن تطلب دعوة الـمجلس للانعقاد فوراً. ويقرر الـمجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء، ويصدر القرار بالإجماع، فاذا كان الاعتداء من إحدى دول الـجامعة، لا يدخل في حساب الإجماع رأى الدولة الـمعتدية. إذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة الـمعتدى عليها عاجزة عن الاتصال بالـمجلس، فلممثل تلك الدولة فيه أن يطلب انعقاده للغاية الـمبينة في الفقرة السابقة، وإذا تعذر على الـممثل الاتصال بـمجلس الـجامعة، حق لأي دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده.

 

مادة 7:

 

ما يقرره الـمجلس بالإجماع يكون ملزماً لـجميع الدول الـمشتركة في الـجامعة، وما يقرره الـمجلس بالأكثرية يكون ملزما لـمن يقبله، وفي الـحالتين تنفذ قرارات الـمجلس في كل دولة وفقا لنظمها الأساسية.

 

مادة 8:

 

تـحترم كل دولة من الدول الـمشتركة في الـجامعة نظام الـحكم القائم في دول الـجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها.

 

مادة 9:

 

لدول الـجامعة العربية الراغبة فيما بينها في تعاون أوثق وروابط أقوى مـما نص عليه هذا الـميثاق، أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض. والـمعاهدات والاتفاقات التى سبق أن عقدتها، أو التى تعقدها فيما بعد دولة من دول الـجامعة مع أية دولة أخرى، لا تلزم ولا تقيد الأعضاء الآخرين.

 

مادة 10:

 

تكون القاهرة الـمقر الدائم لـجامعة الدول العربية ولـمجلس الـجامعة أن يجتمع في أي مكان آخر يعينه.

 

مادة 11:

 

ينعقد مجلس الـجامعة انعقاداً عادياً مرتين في العام في كل من شهـري مارس/آذار وسبتمبر/أيلول، وينعقد بصفة غير عادية كلما دعت الـحاجة إلى ذلك بناء على طلب دولتين من دول الـجامعة.

 

مادة 12:

 

يكون للجامعة أمانة عامة دائمة تتألف من أمين عام وأمناء مساعدين، وعدد كاف من الـموظفين. ويعين مجلس الـجامعة بأكثرية ثلثي دول الـجامعة الأمين العام، ويعين الأمين العام بـموافقة الـمجلس، الأمناء الـمساعدين والـموظفين الرئيسيين في الـجامعة. ويضع مجلس الـجامعة نظاماً داخلياً لأعمال الأمانة العامة وشؤون الـموظفين، ويكون الأمين العام في درجة سفير، والأمناء الـمساعدون في درجة وزراء مفوضين، ويعين في ملحق لهذا الـميثاق أول أمين عام للجامعة.

 

مادة 13:

 

يعد الأمين العام مشروع ميزانية الـجامعة، ويعرضه على الـمجلس للموافقة عليه قبل بدء كل سنة مالية. ويحدد الـمجلس نصيب كل دولة من دول الـجامعة في النفقات، ويجوز أن يعيد النظر فيه عند الاقتضاء.

 

مادة 14:

 

يتمتع أعضاء مجلس الـجامعة، أعضاء لـجانها وموظفوها الذين ينص عليهم في النظام الداخلي، بالامتيازات وبالـحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم، وتكون مصونة حرمة الـمباني التي تشغلها هيئات الـجامعة.

 

مادة 15:

 

ينعقد الـمجلس في الـمرة الأولى بدعوة من رئيس الـحكومة الـمصرية، وبعد ذلك بدعوة من الأمين العام. ويتناوب مـمثلو دول الـجامعة رئاسة المجلس في كل انعقاد عادى.

 

مادة 16:

 

فيما عدا الأحوال الـمنصوص عليها في هذا الـميثاق، يكتفى بأغلبية الآراء لاتخاذ الـمجلس قرارات نافذة في الشؤون الآتية:

 

أ - شؤون الـموظفين.

 

ب - إقرار ميزانية الـجامعة.

 

ج - وضع نظام داخلي لكل من الـمجلس واللجان، والأمانة العامة.

 

د - تقرير فض أدوار الاجتماع.

 

مادة 17:

 

تودع الدول الـمشتركة في الـجامعة، الأمانة العامة نسخاً من جميع الـمعاهدات والاتفاقات التي عقدتها أو تعقدها مع أية دولة أخرى من دول الـجامعة أو غيرها.

 

مادة 18:

 

إذا رأت إحدى دول الـجامعة أن تنسحب منها، أبلغت الـمجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة. ولـمجلس الـجامعة أن يعتبر أية دولة لا تقوم بواجبات هذا الـميثاق منفصلة عن الـجامعة، وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة الـمشار إليها.

 

مادة 19:

 

يجوز بـموافقة ثلثي دول الـجامعة تعديل هذا الـميثاق، وعلى الـخصوص لـجعل الروابط بينها أمتن وأوثق ولإنشاء محكمة عدل عربية ولتنظيم صلات الـجامعة بالهيئات الدولية التي قد تنشأ في الـمستقبل لكفالة الأمن والسلام. ولا يبت في التعديل إلا في دور الانعقاد التالى للدور الذي يقدم فيه الطلب. وللدولة التي لا تقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه، دون التقيد بأحكام الـمادة السابقة.

 

مادة 20:

 

يصدق على هذا الـميثاق وملاحقه وفقًا للنظم الأساسية الـمرعية في كل من الدول الـمتعاقدة، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة، ويصبح الـميثاق نافذًا من قبل من صدّق عليه بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الأمين العام وثائق التصديق من أربع دول.

 

 

 

 
شارك هذه المقالة عبر:
 
 
 
تسجّل للإشتراك بأخبار الموقع
Close
 
 
الأسم الثلاثي
 
البريد الإلكتروني
 
 
 
 
 
@2024 Saadeh Cultural Foundation All Rights Reserved | Powered & Designed By Asmar Pro